République Tunisienne
تونس، في 26 جويلية 2021
بيان للرّأي العام
تبعا للقرارات والتدابير الاستثنائيّة التي اتّخذها السيّد رئيس الجمهوريّة مؤخّرا ولا سيما قرار تجميد جميع اختصاصات مجلس نوّاب الشعب وقرار الإشراف على السّلطة التنفيذيّة في كلّيتها وما تلا ذلك من تدابير إجرائيّة،
وحيث ينصّ دستور الجمهوريّة التونسيّة على ما يلي:
تضمن الدّولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحرّيات الفرديّة والعامّة، وتهيّئ لهم أسباب العيش الكريم.
وحيث تنصّ المادّة 2 من اتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة على ما يلي:
1- تتّخذ كلّ دولة طرف إجراءات تشريعيّة أو إداريّة أو قضائيّة فعّالة أو أيّ إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أيّ إقليم يخضع لاختصاصها القضائى.
2- لا يجوز التذرّع بأيّ ظروف استثنائيّة أيّا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أيّ حالة من حالات الطوارئ العامّة الأخرى كمبرّر للتعذيب.
3- لا يجوز التذرّع بالأوامر الصّادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامّة كمبرّر للتعذيب.
وحيث ينصّ القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013 والمتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب على ما يلي:
الفصل 3: تتولّى الهيئة أساسا القيام بالمهام التالية:
1- القيام بزيارات دوريّة منتظمة وأخرى فجئيّة دون سابق إعلام وفي أيّ وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حرّيتهم،
2- التأكّد من توفّر الحماية الخصوصيّة للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بمراكز الإيواء المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون الأساسي،
3- التأكّد من خلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدّوليّة لحقوق الإنسان والقوانين الوطنيّة،
4- تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللّاإنسانيّة أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السّلط الإداريّة أو القضائيّة المختصّة.
يهمّ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، في هذه اللّحظة العصيبة التي تعيشها بلادنا، أن تعبّر بكل وضوح على أنّها:
- تنبّه إلى مخاطر التأويل الأحادي والواسع للفصل 80 من الدّستور، وتعتبر أنّ حلّ الخلافات السّياسيّة الدّاخليّة لا يمكن أن يكون إلّا في إطار احترام القانون من قبل الجميع، ودون المساس بمكتسبات الثورة التونسيّة وخاصّة طابعها السّلمي واحترام الحقوق والحرّيات الفرديّة والجماعيّة والاحتكام إلى علويّة القانون والحفاظ على المؤسّسات الدّستوريّة واستكمال مسار تركيزها.
- تحذّر من خطورة الانجرار للفوضى وتصفية الحسابات السّياسيّة خارج أطر القانون والشرعيّة وتعتبر السّلامة الفرديّة لكلّ المواطنين وحرّياتهم خطّا أحمر لا يمكن انتهاكه أو التضحية به مهما كان المبرّر.
- تؤكّد أنّها تواصل ممارسة مهامّها الرّقابية طبق دستور الجمهوريّة التونسيّة والاتفاقيّات الدّوليّة المصادق عليها وقانونها الأساسي، وتدعو كلّ السّلطات الإداريّة والأمنيّة إلى تسهيل عمل فرق الزّيارة الميدانيّة تطبيقا للفصل الرّابع من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلّق بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، باعتبار أنّ جريمة التعذيب هي الجريمة الوحيدة التي لا يمكن تبرير اقترافها أو تعطيل تتبّع مرتكبيها ولو في حالات الطوارئ وحالات الحرب .