ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان (1948) في مادته الخامسة على أن "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة".
يتمتع ملف تجريم التعذيب وغيره من كل أشكال سوء المعاملة بمكانة خاصة في المجهودات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان. ويدخل تجريم التعذيب في عدد هام جد من المعاهدات الدولية والإقليمية وفي القانون الدولي العرفي الذي يمارس على كل الدول.
إن تجريم لتعذيب مطلق والتعذيب لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف ولا يمكن للدول أن تتراجع عن تجريمه ولو وقتيا، ومهما كانت السياقات (حروب، عدم استقرار سياسي، حالة طوارئ...).
هذا ويعتبر تجريم التعذيب احد الركائز الاجبارية للقانون الدولي.
وعليه، ونظرا للأهمية الكبرى التي يحظى بها تجريم التعذيب في القانون الدولي وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي تجبر كل الدول على احترام وحماية حقوق الانسان، فإن الوقاية باتت تندرج في إطار استرتيجيات الحرص على مناهضة التعذيب وكل المعاملات السيئة او القاسية او اللاإنسانية وتوخيها قبل حدوثها.
تضع اتفاقية الامم المتحدة ضد التعذيب بدورها الدول الاعضاء امام اجبارية الوقاية من التعذيب وكل أشكال سوء المعاملة.
تنص المادّة 2.1 على " تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي". كما تنص المادة 16 على أن "تتعهد كل دولة طرف بان تمنع،في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب".
هذا وقد وضع البروتوكول الاختياري آليات لمساعدة الدول الاطراف على الالتزام بكل هذه التعهدات مم خلال وضع نظام زيارات دورية لاماكن الإيقاف والاحتجاز " ومن هنا نشأت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.